All legislation

قرار Decision No. 696 19/08/2004

انشاء حي جديد في بلدة بعلبك قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
696
Date
19/08/2004
Official Gazette
Issue 45, 26/08/2004, p. 8064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 696 تاريخ 19/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على الكتاب المقدم والمسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 23/05/2003 تحت رقم 4946,

بناء على موافقة محافظ البقاع باحالته رقم 1803/4 تاريخ 06/10/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة بعلبك ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الست".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

19 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر