المادة 1
ينشأ في بلدة بعلبك ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الست".
قرار Decision No. 696 19/08/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على الكتاب المقدم والمسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 23/05/2003 تحت رقم 4946,
بناء على موافقة محافظ البقاع باحالته رقم 1803/4 تاريخ 06/10/2003,
يقرر ما يأتي:
ينشأ في بلدة بعلبك ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الست".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
19 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر