المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالقرار رقم 164 تاريخ 18/2/2004 المتعلق بتسوية أوضاع السيارات المجهزة بجبالة باطون ويعطى أصحاب الجبالات مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم وفقا للأصول.
قرار Decision No. 708 23/08/2004
ان وزير الداخلي والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967
(قانون السير) وتعديلاته لا سيما المادة 173
والمادة 122 منه
بناء على القرار رقم 164 تاريخ 18/02/2004
(تعديل القرار 89 تاريخ 26/02/1969)
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام
هيئة ادارة السير والآليات والمركبات
وبعد موافقة مجلس ادارة هيئة ادارة السير
والآليات والمركبات بقراره رقم 66/2004 تاريخ
27/07/2004 المصادق عليه من قبل سلطة الوصاية
وفقا للاصول
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد العمل بالقرار رقم 164 تاريخ 18/2/2004 المتعلق بتسوية أوضاع السيارات المجهزة بجبالة باطون ويعطى أصحاب الجبالات مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم وفقا للأصول.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر