المادة 1
مادة 1: يسقط حق السيد عصام حسين بو هدير في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1928892 للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 711 23/08/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994
وتعديلاته (وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ
13/03/1995 (تحديد اصول تقديم الطلبات والمستندات
المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على لوحة
عمومية) وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ
01/07/1995
بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995
(تنظيم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ
تقسيط ثمن اللوحات العمومية) لا سيما المادة
الاولى منه
بناء على القرار رقم 3/د تاريخ 27/01/1997
(بيع لوحات عمومية من فئة سيارة شاحنة عمومية
تقسيط) الذي جرى بموجبه تخصيص السيد عصام
حسين بو هدير بلوحة من فئة سيارة شاحنة عمومية
تقسيط رقمها 1928892
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام
هيئة ادارة السير والآليات والمركبات
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسقط حق السيد عصام حسين بو هدير في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1928892 للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يعاد إلى السيد عصام حسين بو هدير المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر