المادة 1
مادة 1: يسقط حق السيد خالد ملحم أبي فراج في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1934091 للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 712 23/08/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994
وتعديلاته (وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ
13/03/1995 وتعديلاته (تحديد اصول تقديم
الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة
للحصول على لوحة عمومية)
بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995
(تنظيم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ
تقسيط ثمن اللوحات العمومية) لا سيما المادة
الاولى منه
بناء على القرار رقم 81/د تاريخ 06/10/1997
(بيع لوحات عمومية من فئة سيارة شاحنة عمومية
تقسيط) الذي جرى بموجبه تخصيص السيد خالد
ملحم ابي فراج بلوحة من فئة سيارة شاحنة
عمومية تقسيط رقمها 1934091
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير
عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسقط حق السيد خالد ملحم أبي فراج في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1934091 للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يعاد للسيد محمد حسن أبو همين بوكالته عن السيد خالد ملحم أبي فراج المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر