المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة مركبتا ـ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مركبتا".
قرار Decision No. 722 23/08/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة مركبتا
المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 5688 بتاريخ 10/03/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة مركبتا ـ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مركبتا".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية مركبتا هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
في 23 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر