المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في بعض البلدات والقرى وذلك بتاريخ 26/9/2004
قرار Decision No. 193 20/08/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادتين
15 و21 منه
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)
لا سيما المواد 23 و24 و26 منه
بناء على قرارات وزير الداخلية والبلديات
الارقام 568 و569 و570 و571 و572 و573 تاريخ
06/07/2004 والرقم 626 تاريخ 28/07/2004
والرقم 268 تاريخ 29/07/2004 والارقام 663
و664 و665 تاريخ 10/08/2004 والرقم 677 والرقم
678 تاريخ 12/08/2004 القاضية بانشاء بلديات
في البلدات التالية:
كور - قضاء البترون - قليعات - تل عباس شرقي
حيزوق - سنديانة ريدان - قضاء عكار عين الحور
قضاء الشوف ايزال - قضاء المنية الضنية, جبعا -
قضاء بعلبك العيون - المسعودية - الريحانية -
قضاء عكار, كفرببنين - منطقة الضنية وجبال
البطم - قضاء صور
بناء على قرارات وزير الداخلية والبلديات
رقم 181/د و182/د تاريخ 21/07/2004 ورقم
186/د تاريخ 11/08/2004 ورقم 188/د تاريخ
16/08/2004 القاضية باعلان حل المجالس البلدية
في بلدات تنورة - قضاء راشيا مجلا - قضاء
عكار, والعقبه - قضاء راشيا ودرعون + حريصا -
قضاء كسروان لفقدانها اكثر من نصف عدد اعضائها
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في بعض البلدات والقرى وذلك بتاريخ 26/9/2004
مادة 2: يحدد عدد أعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية والذي يجري الترشيح على أساسه وفقا لما يلي: أولا: في دوائر جبل لبنان الانتخابية ـ دائرة جبل لبنان الأولى ـ قضاء كسروان
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/8/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر