المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية الاختيارية في كل من بلدة قوسايا ـ قضاء زحلة وبلدة واطيه منطقة الضنية لانتخاب مختار ومجلس اختياري في كل منها وذلك بتاريخ 26/9/2004
قرار Decision No. 194 20/08/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر بتاريخ 27/11/1947
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)
لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية الاختيارية في كل من بلدة قوسايا ـ قضاء زحلة وبلدة واطيه منطقة الضنية لانتخاب مختار ومجلس اختياري في كل منها وذلك بتاريخ 26/9/2004
مادة 2: يحدد عدد المختارين وأعضاء المجلس الاختياري لبلدتي قوسايا وواطيه, وفقا لما يلي: أولا: في دوائر البقاع الانتخابية دائرة البقاع الثانية ـ قضاء زحلة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/8/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر