All legislation

قرار Decision No. 194 20/08/2004

دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب مختار ومجلس اختياري في كل من بلدة قوسايا - قضاء زحلة في دائرة البقاع الانتخابية الثانية وبلدة واطية - منطقة الضنية في دائرة الشمال الانتخابية الاولى

Type
قرار · Decision
Number
194
Date
20/08/2004
Official Gazette
Issue 45, 26/08/2004, p. 8072-8073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 194 تاريخ 20/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية

الصادر بتاريخ 27/11/1947

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)

لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية الاختيارية في كل من بلدة قوسايا ـ قضاء زحلة وبلدة واطيه منطقة الضنية لانتخاب مختار ومجلس اختياري في كل منها وذلك بتاريخ 26/9/2004

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد المختارين وأعضاء المجلس الاختياري لبلدتي قوسايا وواطيه, وفقا لما يلي: أولا: في دوائر البقاع الانتخابية دائرة البقاع الثانية ـ قضاء زحلة

المادة 3

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/8/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر