ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1999
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 230/أد تاريخ
01/06/1965
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"جمعية عمل تعاوني لاسكان اللبنانيين الارمن
المعوزين" المتعلق بتعديل مركز وغاية الجمعية
والمسجل برقم 5666/2 تاريخ 20/11/2003
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية عمل تعاوني لإسكان اللبنانيين الأرمن المعوزين". المجازة بموجب العلم والخبر رقم 230/أ د تاريخ 1/6/1965 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: البوشرية ـ الروضة ـ قضاء المتن. بدلا من: برج حمود ـ قضاء المتن. غايتها: أ ـ إيجاد مساكن لائقة لإيواء الأرمن المعوزين ومساعدتهم على تملك المساكن. ب ـ العمل على توثيق روابط حسن الجوار بين سكان مركز اهلان حيث توجد هذه المساكن وذلك تنمية لعيشهم المشترك. ج ـ تأدية الخدمات الصحية والاجتماعية لهم بإيجاد المستوصفات والنوادي الثقافية والمشاغل وسائر أنواع النشاطات في الحقل الاجتماعي. بدلا من: ـ الغاية من تأسيس هذه الجمعية تأمين مساكن صحية للأرمن اللبنانيين المعوزين ومساعدتهم لتملك مساكنهم تطبيقا لأحكام قانون 17 أيلول 1962 الذي يسهل إسكان المعوزين.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/8/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر