All legislation

علم وخبر Notice of association No. 75 20/08/2004

تعديل للعلم والخبر رقم: 230/أد تاريخ 01/06/1965 للجمعية المسماة: "جمعية عمل تعاوني لاسكان اللبنانيين الارمن المعوزين" مركزها: برج حمود - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
75
Date
20/08/2004
Official Gazette
Issue 45, 26/08/2004, p. 8075-8076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 75 تاريخ 20/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1999

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 230/أد تاريخ

01/06/1965

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية عمل تعاوني لاسكان اللبنانيين الارمن

المعوزين" المتعلق بتعديل مركز وغاية الجمعية

والمسجل برقم 5666/2 تاريخ 20/11/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية عمل تعاوني لإسكان اللبنانيين الأرمن المعوزين". المجازة بموجب العلم والخبر رقم 230/أ د تاريخ 1/6/1965 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: البوشرية ـ الروضة ـ قضاء المتن. بدلا من: برج حمود ـ قضاء المتن. غايتها: أ ـ إيجاد مساكن لائقة لإيواء الأرمن المعوزين ومساعدتهم على تملك المساكن. ب ـ العمل على توثيق روابط حسن الجوار بين سكان مركز اهلان حيث توجد هذه المساكن وذلك تنمية لعيشهم المشترك. ج ـ تأدية الخدمات الصحية والاجتماعية لهم بإيجاد المستوصفات والنوادي الثقافية والمشاغل وسائر أنواع النشاطات في الحقل الاجتماعي. بدلا من: ـ الغاية من تأسيس هذه الجمعية تأمين مساكن صحية للأرمن اللبنانيين المعوزين ومساعدتهم لتملك مساكنهم تطبيقا لأحكام قانون 17 أيلول 1962 الذي يسهل إسكان المعوزين.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/8/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر