المادة 1
مع مراعاة الأصول المحددة في القرار رقم 44, الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك بتاريخ 23 آذار 2001 (تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته...), تحدد أصول استيفاء الضريبة على القيمة المضافة عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي, تسديدا لوضع معلق للرسوم, من قبل غير المستفيد من هذا الوضع, كالتالي:
1 ـ يرفق ببيان الوضع بالاستهلاك المحلي, إضافة إلى المستندات المفروضة نظاميا بما فيها الفاتورة الأصلية الأجنبية, فاتورة البيع المحلية الصادرة عن المستفيد من الوضع المعلق للرسوم والمنظمة وفقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 379, تاريخ 14 كانون الأول 2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة).
2 ـ تصفى الرسوم والضريبة على القيمة المضافة, آليا في الحاسوب على أساس القيمة الجمركية المصرح عنها والمقبولة أصولا في بيان الوضع في الاستهلاك المحلي.
3 ـ تصفى, يدويا, الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على الفرق بين القيمة الجمركية وبين سعر المبيع المحلي أما من قبل مراقب القبول في حال سلك البيان المسار الأخضر, وأما من قبل الكشاف في حال سلك البيان المسار الأحمر.
أما في المكاتب التي لا يطبق فيها نظام "نجم" فتصفى الرسوم وكامل الضريبة على القيمة المضافة بشقيها, يدويا, وفقا للأصول المتبعة.