المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء المتن جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية "سانتا ماريا" عين سعاده م.م.". مدتها: 99 سنة /تسع وتسعون سنة/. نطاق عملها: العقارات رقم 412 و3821 و3822 من منطقة عين سعادة العقارية. مركزها: العقار رقم 412 من منطقة عين سعادة العقارية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها السهمي: 50000000 ل.ل. خمسون مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تملك العقارات رقم 412 و3821 و3822 من منطقة عين سعادة العقارية. 2 ـ تجهيزها بالبنى التحتية وتسييجها. 3 ـ بناء وحدات سكنية عليها وتمليكها للأعضاء بعد فرزها.