All legislation

قرار Decision No. 203 17/08/2004

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
203
Date
17/08/2004
Official Gazette
Issue 45, 26/08/2004, p. 8083-8084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 203 تاريخ 17/08/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 05/08/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء المتن جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية "سانتا ماريا" عين سعاده م.م.". مدتها: 99 سنة /تسع وتسعون سنة/. نطاق عملها: العقارات رقم 412 و3821 و3822 من منطقة عين سعادة العقارية. مركزها: العقار رقم 412 من منطقة عين سعادة العقارية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها السهمي: 50000000 ل.ل. خمسون مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تملك العقارات رقم 412 و3821 و3822 من منطقة عين سعادة العقارية. 2 ـ تجهيزها بالبنى التحتية وتسييجها. 3 ـ بناء وحدات سكنية عليها وتمليكها للأعضاء بعد فرزها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/8/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه