All legislation

قرار Decision No. 236 16/08/2004

تشكيل لجنة الادوية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
236
Date
16/08/2004
Official Gazette
Issue 45, 26/08/2004, p. 8084-8086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 236 تاريخ 16/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على القانون 6/68 تاريخ 08/01/1968

(تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية

والاعلاف)

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)

لا سيما المادة الرابعة منه

بناء على اقتراح وزارة الصحة العامة والمؤسسات

الخاصة المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة اللجنة الفنية المسماة "لجنة الأدوية الزراعية" تنفيذا لأحكام المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 المتعلق بالنصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية ـ على الشكل التالي: ـ مدير عام الزراعة ـ المهندس لويس لحود ـ رئيسا ـ مدير الثروة الزراعية ـ المهندس سمير الشامي ـ عضوا ـ رئيس مصلحة وقاية النبات ـ المهندس حسين نصر الله ـ عضوا ـ مندوب عن وزارة الصحة العامة ـ السيد فريد كرم ـ عضوا ـ ممثل مهنة استيراد الأدوية الزراعية ـ ميشال عقل (شركة عقل إخوان) ـ عضوا ـ ممثل مهنة توضيب الأدوية الزراعية ـ رياض سعادة (شركة الكونتوار الزراعي للشرق) ـ عضوا ـ ممثل مهنة تحضير الأدوية الزراعية ـ خالد نجار (شركة نجار للزراعة) ـ عضوا ـ ممثل مهنة صنع الأدوية الزراعية ـ سمير عاصي (شركة أدونيس) ـ عضوا ـ ممثل مهنة بيع الأدوية الزراعية ـ لطفي سلوم (مؤسسة محمود الزين التجارية) ـ عضوا ـ ممثل مهنة تعهد استعمال الأدوية الزراعية مصطفى عنتر (شركة اماليا (الزعتري)) ـ عضوا اختصاصيان في وقاية المزروعات: ـ ممثل عن مؤسسة اس أر أي التنموية العلمية ـ د. وفاء خوري ـ عضوا ـ ممثل عن المؤسسات العلمية (كليات الزراعة) ـ م. إبراهيم أبو صوان ـ عضوا ـ رئيس دائرة الصيدلة النباتية ـ م. حليمة عيتاني ـ عضوا مقررا

المادة 2

مادة 2: تحدد مهام لجنة الأدوية الزراعية وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982: 1 ـ تصنيف الأدوية الزراعية إلى فئات حسب جهة استعمالاتها الزراعية أو المنزلية أو المشتركة أو غيرها. 2 ـ وضع جداول بالأدوية الزراعية لكل من هذه الفئات حسب نسبة خطورة تسمم الإنسان بها. 3 ـ وضع جداول بالأدوية الزراعية المسموح بإدخالها أو باستعمالها من الناحية الصحية. 4 ـ وضع جداول بكمية رواسب الأدوية الزراعية المسموح بها (MRL) على كل محصول زراعي معد للاستهلاك. 5 ـ وضع جداول تحدد المدة الفاصلة بين تاريخ استعمال الدواء ووقت جني المحصول (PHI). 6 ـ درس الأخطار على الإنسان والحيوان والنبات والطيور والحشرات النافعة الناجمة عن استعمال بعض الأدوية الزراعية المرخص بها. واقتراح مطلق التدابير الكفيلة بتفاديها ومكافحتها وذلك بقرار يصدر عن وزير الزراعة, ووزير الصحة العامة عند الاقتضاء. 7 ـ وضع شروط الوقاية من أخطار التسمم بالأدوية الزراعية بما فيها شروط التوضيب والاستعمال. 8 ـ البت في طلبات الترخيص لتعاطي المهن والأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 9 ـ البت في طلبات الترخيص بالاستعمال المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من المرسوم المذكور أعلاه. 10 ـ تحديد سعر الأعلى لبيع الأدوية الزراعية من العموم. 11 ـ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفادي أخطار استعمال المبيدات على الصحة العامة, وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. 12 ـ تحديد المواد الممنوع حفظها في الأمكنة المخصصة لتوضيب الأدوية الزراعية. 13 ـ تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة الحادية من المرسوم المذكور أعلاه والمعلومات الواجب أن تتضمنها.

المادة 3

مادة 3: لا يحق للموظفين المعينين في هذه اللجنة أن يتقاضوا تعويضا إضافيا عن الأعمال التي يقومون بها بحكم تعيينهم فيها.

المادة 4

مادة 4: تلغى كافة القرارات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 16/8/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل