المادة 6
يجب على الشركة المرخص لها بنقل مواد المراسلات بالمواكبة داخل الأراضي اللبنانية انتداب أحد موظفيها لاستلام مواد المراسلات من المرسلين الأفراد والمؤسسات والشركات والإدارات على اختلافها وتجميعها وإيداعها مكاتب الشركة للتخليص عليها وفقا للتعرفة المقررة لها ووفقا للتعليمات المنصوص عليها في هذا القرار.