ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيد سعد الدين
محمد الكبي والمسجل تحت رقم 1859 تاريخ
12/05/2004 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح السيد سعد الدين محمد الكبي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية, متخصصة بالدراسات الفقهية الثقافية الإسلامية باسم "البحث العلمي الإسلامي", يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائزا على دكتوراه في اختصاص الدراسات الإسلامية.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تموز 2004
وزير الإعلام
ميشال فؤاد سماحة