All legislation

قرار Decision No. 364 02/07/2004

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية متخصصة بالدراسات الفقهية الثقافية الاسلامية باسم "البحث العلمي الاسلامي"

Type
قرار · Decision
Number
364
Date
02/07/2004
Official Gazette
Issue 45, 26/08/2004, p. 8095-8096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 364 تاريخ 02/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد سعد الدين

محمد الكبي والمسجل تحت رقم 1859 تاريخ

12/05/2004 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد سعد الدين محمد الكبي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية, متخصصة بالدراسات الفقهية الثقافية الإسلامية باسم "البحث العلمي الإسلامي", يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائزا على دكتوراه في اختصاص الدراسات الإسلامية.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة