All legislation

قرار Decision No. 750 14/08/2004

الترخيص لوكالة توماس كوك ليبانون ش.م.ل. Thomas Cook Lebanon S.A.L - فئة اولى -

Type
قرار · Decision
Number
750
Date
14/08/2004
Official Gazette
Issue 45, 26/08/2004, p. 8097-8098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 750 تاريخ 14/08/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته

بناء عل القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة

بناء على الطلب المقدم من شركة توماس كوك

ليبانون ش.م.ل. رقم 1166/2 تاريخ 27/05/2004

والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم

"توماس كوك ليبانون"

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/07/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة توماس كوك ليبانون ش.م.ل. القائمة على العقار رقم /1376/4/ المرفأ ـ بيروت ـ شارع رياض الصلح ـ ملك جلاد ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك