All legislation

قرار Decision No. 701 05/08/2004

الترخيص لوكالة صالح اخوان ش.م.م. - فئة ثالثة -

Type
قرار · Decision
Number
701
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 45, 26/08/2004, p. 8098-8099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 701 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة

بناء على الطلب المقدم من شركة صالح اخوان

ش.م.م. رقم 585/2 تاريخ 20/03/2003 والمتعلق

بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم

"صالح اخوان"

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/07/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة صالح إخوان ش.م.م. القائمة على العقار رقم /214/ العباسية ـ طريق عام العباسية ـ صور ـ ملك رحال ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك