المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة: كرة السلة لجمعية نادي شبيبة الدوار الرياضي والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 221/أد تاريخ 10/4/ 1971, مركزها: الدوار, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 40 21/06/2004
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 (دمج والغاء
وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على العلم والخبر رقم 221/أد تاريخ
10/04/1971
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 1319/د
تاريخ 22/05/2001
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 26/05/2004
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة: كرة السلة لجمعية نادي شبيبة الدوار الرياضي والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 221/أد تاريخ 10/4/ 1971, مركزها: الدوار, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي شبيبة الدوار الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطائرة, كرة السلة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان