All legislation

قرار Decision No. 89 11/08/2004

اقامة دورة تدريبية كشفية بالتعاون مع جمعية كشافة لبنان

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
11/08/2004
Official Gazette
Issue 45, 26/08/2004, p. 8100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 11/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة في الغائها وممارسة نشاطاتها)

بناء على البروتوكول اللبناني الفرنسي للعام

2004 لا سيما البند 6J

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقام الدورة التدريبية الكشفية لإعداد المدربين الكشفيين بالتعاون مع جمعية كشافة لبنان والاتحاد الكشفي الفرنسي في الفترة الممتدة ما بين 28/8/2004 ولغاية 6/9/2004

المادة 2

مادة 2: يسمي مدير عام الشباب والرياضة المسؤولين الفنيين عن هذه الدورة.

المادة 3

مادة 3: تغطي نفقات هذه الدورة من موازنة وزارة الشباب والرياضة ـ المديرية العامة للشباب والرياضة للعام 2004 (وفود ومؤتمرات في الداخل) وفقا للأصول المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان