المادة 1
مادة 1: تقام الدورة التدريبية الكشفية لإعداد المدربين الكشفيين بالتعاون مع جمعية كشافة لبنان والاتحاد الكشفي الفرنسي في الفترة الممتدة ما بين 28/8/2004 ولغاية 6/9/2004
قرار Decision No. 89 11/08/2004
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة في الغائها وممارسة نشاطاتها)
بناء على البروتوكول اللبناني الفرنسي للعام
2004 لا سيما البند 6J
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقام الدورة التدريبية الكشفية لإعداد المدربين الكشفيين بالتعاون مع جمعية كشافة لبنان والاتحاد الكشفي الفرنسي في الفترة الممتدة ما بين 28/8/2004 ولغاية 6/9/2004
مادة 2: يسمي مدير عام الشباب والرياضة المسؤولين الفنيين عن هذه الدورة.
مادة 3: تغطي نفقات هذه الدورة من موازنة وزارة الشباب والرياضة ـ المديرية العامة للشباب والرياضة للعام 2004 (وفود ومؤتمرات في الداخل) وفقا للأصول المرعية الإجراء.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آب 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان