All legislation

قرار Decision No. 93 17/08/2004

اقامة نشاط سباق عالمي بالتعاون مع جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق للعام 2004

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
17/08/2004
Official Gazette
Issue 45, 26/08/2004, p. 8100-8101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 17/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة في الغائها وممارسة

نشاطاتها)

بناء على الطلب المقدم من جمعية عبر لبنان

لعدائي الطرق المسجل لدينا تحت رقم 2568/د

تاريخ 03/08/2004

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري وزارة الشباب والرياضة سباق عالمي بالتعاون مع جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق تحت شعار "أم السباقات" فاريا المزار 2/1 ماراتون (1,21 كلم) وذلك يومي 28 و 29/8/2004

المادة 2

مادة 2: يسمي مدير عام الشباب والرياضة المسؤولين لمراقبة هذا النشاط.

المادة 3

مادة 3: تغطى نفقات هذا النشاط من موازنة وزارة الشباب والرياضة ـ المديرية العامة للشباب والرياضة للعامة 2004 (وفود ومؤتمرات في الداخل) وفقا للأصول المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب 2004 وزير الشباب والرياضة بالوكالة كريم بقرادوني