المادة 1
مادة 1: تجري وزارة الشباب والرياضة سباق عالمي بالتعاون مع جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق تحت شعار "أم السباقات" فاريا المزار 2/1 ماراتون (1,21 كلم) وذلك يومي 28 و 29/8/2004
قرار Decision No. 93 17/08/2004
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة في الغائها وممارسة
نشاطاتها)
بناء على الطلب المقدم من جمعية عبر لبنان
لعدائي الطرق المسجل لدينا تحت رقم 2568/د
تاريخ 03/08/2004
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تجري وزارة الشباب والرياضة سباق عالمي بالتعاون مع جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق تحت شعار "أم السباقات" فاريا المزار 2/1 ماراتون (1,21 كلم) وذلك يومي 28 و 29/8/2004
مادة 2: يسمي مدير عام الشباب والرياضة المسؤولين لمراقبة هذا النشاط.
مادة 3: تغطى نفقات هذا النشاط من موازنة وزارة الشباب والرياضة ـ المديرية العامة للشباب والرياضة للعامة 2004 (وفود ومؤتمرات في الداخل) وفقا للأصول المرعية الإجراء.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آب 2004 وزير الشباب والرياضة بالوكالة كريم بقرادوني