المادة 1
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي والداخلي للنادي قدموس الرياضي, مركزه: عبرا, قضاء: صيدا, محافظة: الجنوب, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 192/أد تاريخ 10/5/1967 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 12/11/2000
قرار Decision No. 156 06/08/2004
ان المدير العام للشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام)
بناء على القانون رقم 16/72 (تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب
والرياضة)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد
الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة)
بناء على القرار رقم981/م/98 تاريخ 18/08/1998
(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية لجمعيات
الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)
بناء على العلم والخبر رقم 192/اد تاريخ
10/05/1967
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 12/11/2000
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي والداخلي للنادي قدموس الرياضي, مركزه: عبرا, قضاء: صيدا, محافظة: الجنوب, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 192/أد تاريخ 10/5/1967 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 12/11/2000
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آب 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي