All legislation

قرار Decision No. 156 06/08/2004

تصديق التعديلات على النظام الاساسي والداخلي لنادي قدموس الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
156
Date
06/08/2004
Official Gazette
Issue 45, 26/08/2004, p. 8101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 156 تاريخ 06/08/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام)

بناء على القانون رقم 16/72 (تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب

والرياضة)

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد

الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة)

بناء على القرار رقم981/م/98 تاريخ 18/08/1998

(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية لجمعيات

الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)

بناء على العلم والخبر رقم 192/اد تاريخ

10/05/1967

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 12/11/2000

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي والداخلي للنادي قدموس الرياضي, مركزه: عبرا, قضاء: صيدا, محافظة: الجنوب, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 192/أد تاريخ 10/5/1967 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 12/11/2000

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي