All legislation

قرار Decision No. 165 18/08/2004

تصديق التعديلات على النظامين الاساسي لنادي الروضة الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
18/08/2004
Official Gazette
Issue 45, 26/08/2004, p. 8101-8102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 18/08/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب

والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998

(وضع نماذج الانظمة الاساسية والانظمة الداخلية

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)

بناء على قرار الترخيص رقم 677 تاريخ

29/09/1986 (القاضي بتأسيس نادي الروضة الرياضي)

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 23/02/2003

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الأساسي لنادي الروضة الرياضي, مركزها: الروضة, قضاء: البقاع الغربي, محافظة: البقاع, المجازة بموجب قرار الترخيص رقم 677 تاريخ 29/9/1986, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 23/2/2003 وبالتحديد المادة الثالثة منه لتصبح ولاية الهيئة الإدارية أربع سنوات بدلا من سنتان.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي