المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة هياكل بعلبك للصيرفة ـ محمد موسى عثمان وشركاه" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 402
قرار Decision No. 8818 12/08/2004
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادتين الخامسة والسادسة عشرة منه
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم
5/6/04 تاريخ 29/07/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة هياكل بعلبك للصيرفة ـ محمد موسى عثمان وشركاه" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 402
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آب 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه