All legislation

مرسوم Decree No. 13207 24/08/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصناعة لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13207
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13207 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /136647000/ل.ل. (فقط ماية وستة وثلاثون مليونا وستماية وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس والعشرون ـ وزارة الصناعة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للصناعة. الوظيفة 322 ـ الصناعة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها). /88586000/ل.ل. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /48061000/ل.ل.

المجموع /136647000/ل.ل. (فقط ماية وستة وثلاثون مليونا وستماية وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: الياس سكاف وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة