المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /136647000/ل.ل. (فقط ماية وستة وثلاثون مليونا وستماية وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس والعشرون ـ وزارة الصناعة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للصناعة. الوظيفة 322 ـ الصناعة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها). /88586000/ل.ل. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /48061000/ل.ل.
المجموع /136647000/ل.ل. (فقط ماية وستة وثلاثون مليونا وستماية وسبعة وأربعون ألف ليرة لبنانية).