All legislation

قرار Decision No. 723 24/08/2004

انشاء بلدية في بلدة عقتنيت قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
723
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 723 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة

عقتنيت المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات

تحت رقم 18303 تاريخ 23/08/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة عقتنيت ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عقتنيت".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية عقتنيت هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

24 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر