المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة عقتنيت ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عقتنيت".
قرار Decision No. 723 24/08/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
عقتنيت المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 18303 تاريخ 23/08/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة عقتنيت ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عقتنيت".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية عقتنيت هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
24 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر