ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم رقم 171 تاريخ 01/06/2000
(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)
بناء على القرار رقم 193/د تاريخ 20/08/2004
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب
اعضاء المجالس البلدية في بعض البلدات والقرى
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقسم وتحدد أقلام الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في بعض البلدات والقرى في دوائر جبل لبنان الأولى والرابعة ـ البقاع الأولى والثالثة ـ الشمال الأولى والثانية, ودائرة الجنوب الأولى, وفقا لما يلي: أولا: في دوائر جبل لبنان الانتخابية 1 ـ دائرة جبل لبنان الأولى أ ـ قضاء كسروان
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/8/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر