All legislation

قرار Decision No. 208 30/08/2004

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من بلدة قوسايا - قضاء زحلة في دائرة البقاع الانتخابية الثانية وفي بلدة واطيه - منطقة الضنية في دائرة الشمال الانتخابية الاولى

Type
قرار · Decision
Number
208
Date
30/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8213-8215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 208 تاريخ 30/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم رقم 171 تاريخ 01/06/2000

(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية

الصادر بتاريخ 27/11/1947

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)

بناء على القرار رقم 194/د تاريخ 20/08/2004

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب

مختارين واعضاء اختياريين في بلدتي قوسايا -

قضاء زحلة وواطية - منطقة الضنية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لانتخاب مختار وأعضاء مجلس اختياري في كل من بلدة قوسايا ـ قضاء زحلة وبلدة واطيه ـ منطقة الضنية وفقا لما يلي: أولا: في دوائر البقاع الانتخابية دائرة البقاع الثانية ـ قضاء زحلة ثانيا: في دائرتي الشمال الانتخابيتين دائرة الشمال الأولى ـ منطقة الضنية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/8/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر