ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم رقم 171 تاريخ 01/06/2000
(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر بتاريخ 27/11/1947
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)
بناء على القرار رقم 194/د تاريخ 20/08/2004
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب
مختارين واعضاء اختياريين في بلدتي قوسايا -
قضاء زحلة وواطية - منطقة الضنية
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لانتخاب مختار وأعضاء مجلس اختياري في كل من بلدة قوسايا ـ قضاء زحلة وبلدة واطيه ـ منطقة الضنية وفقا لما يلي: أولا: في دوائر البقاع الانتخابية دائرة البقاع الثانية ـ قضاء زحلة ثانيا: في دائرتي الشمال الانتخابيتين دائرة الشمال الأولى ـ منطقة الضنية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/8/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر