All legislation

قرار Decision No. 78 24/08/2004

الترخيص لجمعية سياسية باسم: "حزب الحوار الوطني" مركزه: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8215-8216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية السياسية

المسماة: " حزب الحوار الوطني" مركزها: بيروت

المسجل برقم 4016/2 تاريخ 20/07/2004 والمتعلق

بانشاء جمعية سياسية في لبنان

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 17 تاريخ

05/08/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للجمعية السياسية المسماة: "حزب الحوار الوطني". مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ راس النبع ـ القسم رقم 8 ـ العقار رقم 651 ـ بناية دونا ماريا ـ ملك شركة إدارة المستقبل العقارية ش.م.م. غايتها: يكون للجمعية الأهداف التالية: تفعيل حوار وطني شامل يؤسس لاصلاح سياسي وإداري وقضائي ويهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية وانماء متوازن وفرص متكافئة توصلا إلى مجتمع معاف سليم. وانفاذا للأهداف المذكورة, تلجأ الجمعية إلى الاستعانة بكافة الوسائل الايلة إلى تحقيقها ومنها, على سبيل المثال لا الحصر: ـ تعزيز الانتماء الوطني ومفهوم والمواطنية. ـ ترسيخ قواعد الديموقراطية الحقيقية. ـ تنظيم ندوات ولقاءات ومحاضرات حول كافة المواضيع التي تدخل في صلب أهدافها. ـ اعداد مشاريع قوانين جديدة أو تعديل لقوانين سارية وبخاصة الانتخابية والاقتصادية والضرائبية والاجتماعية والبيئية والصحية منها. ـ اقتراح الحلول لمشاكل لبنان المزمنة. ـ العمل على تنمية قدرات المواطن اللبناني وتمكينه للاسهام في ازدهار ونمو وطنه. ـ التوعية بصدد حقوق المواطن وحقوق الدولة. ـ توفير مناخ استثماري لاجتذاب الرساميل وتوظيفها في كافة القطاعات وبخاصة الزراعية والصناعية. تعزيز دور المرأة في المجتمع. ـ مكافحة عمالة الأطفال. ـ الاسهام في التوعية والارشاد لمحو الأمية وتشجيع التدريب وإعادة النظر في المناهج التربوية. ـ التعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني التي تشاطر الجمعية كل أو بعض من أهدافها. ـ ابراز بالحوار الجدي والصادق مساوئ الطائفية والمذهبية والتركيز على القواسم المشتركة التي تجمع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم. ـ تحديد الاطر السليمة لعلاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة والقريبة منها تحديدا حفاظا على متانتها واستمراريتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة إذا ما كانت مثل هذه الموافقة مطلوبة قانونا وفقا للأصول المرعية الاجراء لكل منها. المؤسسون السادة: فؤاد مصطفى مخزومي عمر احمد فياض سلطاني مخزومي فادي رومانوس جرجس سابا قيصر زريق دريد محمد عويدات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد مصطفى مخزومي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/8/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر