All legislation

علم وخبر Notice of association No. 76 24/08/2004

تعديل للعلم والخبر رقم: 191/أد تاريخ 02/10/2001 للجمعية المسماة: "المركز العربي للابحاث النفسية والتحليلية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
76
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8218-8220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 76 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 191/أد تاريخ

02/10/2001

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"المركز العربي للابحاث النفسية والتحليلية"

المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم

4176/2 تاريخ 06/08/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "المركز العربي للابحاث النفسية والتحليلية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 191 /أد تاريخ 2/10/2001 وأصبحت على النحو التالي: 1 ـ فتح حقل الابحاث النفسية ضمن أفق مجتمعي حضاري, من خلال رؤية التحليل النفسي والعمل بالمعالجة المنهجية العلمية للافات والظواهر الاجتماعية المرضية, وعلاقة الذات بالآخر, وما ينجم عن ذلك من توافق وخلاف محكوم بمساره في منطقة اللعبة الديمقراطية. 2 ـ تكثيف الاعمال البحثية حول التراث الثقافي العربي, وكيفية تعامله مع الفكر الحديث السائد والقائم على الخطاب العلمي. 3 ـ الانفتاح على دراسات علوم الغرب ونقل آخر ما توصلت إليه العلوم الحديثة, عن طريق الترجمة, لغرض الافادة والمساهمة في توعية الفكر العربي والارتقاء به إلى المستويات الحضارية. 4 ـ تشجيع العمل على دراسة النفس في الحضارة العربية. 5 ـ تكثيف حركة نشر الدراسات المتعلقة بحقل علم النفس وعلم النفس المجتمعي والتحليل النفسي. 6 ـ التعاون مع المؤسسات الوطنية والعربية والعالمية, الأهلية والحكومية التي تعنى بثقافة علم النفس المجتمعي والتحليل النفسي. 7 ـ الاسهام في تحضير وتنظيم مهنة المعالجين النفس تحليليين والمحللين النفسيين وفقا للأصول القانونية المرعية الاجراء. بدلا من: 1 ـ فتح حقل الابحاث النفسية ضمن أفق مجتمعي حضاري, من خلال رؤية التحليل النفسي. والعمل بالمعالجة المنهجية العلمية للافات والظواهر الاجتماعية المرضية, وعلاقة الذات بالآخر, وما ينجم عن ذلك من توافق وخلاف محكوم بمساره في منطق اللعبة الديمقراطية. 2 ـ تكثيف الامال البحثية حول التراث الثقافي العربي, وكيفية تعامله مع الفكر الحديث السائد, والقائم على الخطاب العلمي. 3 ـ الانفتاح على دراسات علوم الغرب ونقل آخر ما توصلت إليه العلوم الحديثة, عن طريق الترجمة, لغرض الافادة والمساهمة في توعية الفكر العربي والارتقاء به إلى المستويات الحضارية. 4 ـ تشجيع العمل على دراسة النفس في الحضارة العربية. 5 ـ تكثيف حركة نشر الدراسات المتعلقة بحقل علم النفس وعلم النفس المجتمعي والتحليل النفسي. 6 ـ التعاون مع المؤسسات الوطنية والعربية والعالمية والحكومية التي تعنى بثقافة علم النفس المجتمعي والتحليل النفسي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/8/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر