المادة 1
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "المركز العربي للابحاث النفسية والتحليلية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 191 /أد تاريخ 2/10/2001 وأصبحت على النحو التالي: 1 ـ فتح حقل الابحاث النفسية ضمن أفق مجتمعي حضاري, من خلال رؤية التحليل النفسي والعمل بالمعالجة المنهجية العلمية للافات والظواهر الاجتماعية المرضية, وعلاقة الذات بالآخر, وما ينجم عن ذلك من توافق وخلاف محكوم بمساره في منطقة اللعبة الديمقراطية. 2 ـ تكثيف الاعمال البحثية حول التراث الثقافي العربي, وكيفية تعامله مع الفكر الحديث السائد والقائم على الخطاب العلمي. 3 ـ الانفتاح على دراسات علوم الغرب ونقل آخر ما توصلت إليه العلوم الحديثة, عن طريق الترجمة, لغرض الافادة والمساهمة في توعية الفكر العربي والارتقاء به إلى المستويات الحضارية. 4 ـ تشجيع العمل على دراسة النفس في الحضارة العربية. 5 ـ تكثيف حركة نشر الدراسات المتعلقة بحقل علم النفس وعلم النفس المجتمعي والتحليل النفسي. 6 ـ التعاون مع المؤسسات الوطنية والعربية والعالمية, الأهلية والحكومية التي تعنى بثقافة علم النفس المجتمعي والتحليل النفسي. 7 ـ الاسهام في تحضير وتنظيم مهنة المعالجين النفس تحليليين والمحللين النفسيين وفقا للأصول القانونية المرعية الاجراء. بدلا من: 1 ـ فتح حقل الابحاث النفسية ضمن أفق مجتمعي حضاري, من خلال رؤية التحليل النفسي. والعمل بالمعالجة المنهجية العلمية للافات والظواهر الاجتماعية المرضية, وعلاقة الذات بالآخر, وما ينجم عن ذلك من توافق وخلاف محكوم بمساره في منطق اللعبة الديمقراطية. 2 ـ تكثيف الامال البحثية حول التراث الثقافي العربي, وكيفية تعامله مع الفكر الحديث السائد, والقائم على الخطاب العلمي. 3 ـ الانفتاح على دراسات علوم الغرب ونقل آخر ما توصلت إليه العلوم الحديثة, عن طريق الترجمة, لغرض الافادة والمساهمة في توعية الفكر العربي والارتقاء به إلى المستويات الحضارية. 4 ـ تشجيع العمل على دراسة النفس في الحضارة العربية. 5 ـ تكثيف حركة نشر الدراسات المتعلقة بحقل علم النفس وعلم النفس المجتمعي والتحليل النفسي. 6 ـ التعاون مع المؤسسات الوطنية والعربية والعالمية والحكومية التي تعنى بثقافة علم النفس المجتمعي والتحليل النفسي.