ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة
المدنية)
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994
وتعديلاته (النظام العام للاجراء)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 679 تاريخ 22/07/2004
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
298/2003-2004 تاريخ 04/08/2004)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/07/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص البند (4) من المادة الرابعة من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 بحيث يقرأ على النحو التالي: 4 ـ "أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 24 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري