All legislation

مرسوم Decree No. 13233 27/08/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13233
Date
27/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8124-8125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13233 تاريخ 27/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1300000000/ل.ل. (مليار وثلاثماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية. الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (يحظر اجراء مقاصة عليها). النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /500000000/ل.ل. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /800000000/ل.ل.

/1300000000/ل.ل. (مليار وثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة