All legislation

مرسوم Decree No. 13258 28/08/2004

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
13258
Date
28/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13258 تاريخ 28/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح يوم الاثنين بتاريخ 30/8/2004, ولغاية بدء العقد العادي الثاني.

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: ـ مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال إليه. ـ سائر اقتراحات القوانين والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس. ـ مشروع قانون دستوري بتعديل المادة 49 من الدستور.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري