All legislation

مرسوم Decree No. 13093 24/08/2004

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عبد الحسين محمد يحيى

Type
مرسوم · Decree
Number
13093
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13093 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الحسين

محمد يحيى المسجل برقم 8098 تاريخ 15/04/2004

والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للعمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد الحسين محمد يحيى لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة الخيام ـ العقار رقم 2013 ـ منطقة الخيام العقارية ـ قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود