All legislation

مرسوم Decree No. 13094 24/08/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد حبيب ابراهيم الورد

Type
مرسوم · Decree
Number
13094
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8131-8132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13094 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حبيب

ابراهيم الورد المسجل برقم 17712 تاريخ

03/12/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2004

بناء على المرسوم رقم 10697 تاريخ 03/09/2003

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حبيب ابراهيم الورد, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة بزبينا ـ مفرق طرق بزبينا والبرج وممنع ـ ملك جمال حسين علي حسين ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود