All legislation

مرسوم Decree No. 13095 24/08/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد شكر الله شاهين ابي نادر

Type
مرسوم · Decree
Number
13095
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8132-8133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13095 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد شكر الله

شاهين ابي نادر المسجل برقم 19318 تاريخ

22/12/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2004

بناء على المرسوم رقم 11096 تاريخ 03/10/2003

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد شكر الله شاهين ابي نادر, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في الدكوانة ـ شارع السلاف الجديد ـ رقم العقار 1089/ القسم 8 ـ بملكه قرب مؤسسة شوفاني لبيع قطع السيارات ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004 , وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود