المادة 1
مادة 1: ـ الغي المرسوم رقم 13494 تاريخ 05/11/1998 المتعلق بالترخيص للسيد/ طارق ناظم عبادي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 13109 24/08/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 13494 تاريخ 05/11/1998
(الترخيص للسيد ناظم طارق عبادي من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد/ طارق
ناظم عبادي والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/08/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ـ الغي المرسوم رقم 13494 تاريخ 05/11/1998 المتعلق بالترخيص للسيد/ طارق ناظم عبادي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ـ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر