All legislation

مرسوم Decree No. 13109 24/08/2004

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السويدية للسيد ناظم طارق عبادي

Type
مرسوم · Decree
Number
13109
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8141-8142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13109 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 13494 تاريخ 05/11/1998

(الترخيص للسيد ناظم طارق عبادي من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد/ طارق

ناظم عبادي والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/08/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ـ الغي المرسوم رقم 13494 تاريخ 05/11/1998 المتعلق بالترخيص للسيد/ طارق ناظم عبادي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ـ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر