ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة نحولي
سبور لصاحبها هيثم ابراهيم نحولي المسجل
برقم 8479 تاريخ 20/04/2004 والمتعلق بطلب
رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لمؤسسة نحولي سبور لصاحبها هيثم ابراهيم نحولي, تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في في منطقة الدكرمان ـ صيدا ساحة الشهداء ـ رقم العقار 93/ القسم 3 ـ الطريق العام ـ نزلة صيدون ـ قرب كاليري شاهين ـ قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود