ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سيلفا
آرام قلجيان صاحبة مؤسسة "سارال" المسجل برقم
18500 تاريخ 13/12/2003 والمتعلق بطلب تجديد
رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام
2004
بناء على المرسوم رقم 11270 تاريخ 30/10/2003
القاضي باعطاء المستدعية رخصة اتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة سيلفا آرام قلجيان صاحبة مؤسسة "سارال", لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في البوشرية ـ العقار رقم 2960/ قسم 7 ـ الشارع نيو حنكش ـ بناية اسطوريان ـ بملكها ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود