المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة صريفا العقارية (قضاء: صور).
مرسوم Decree No. 13209 24/08/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار بلدية صريفا رقم 52 تاريخ
31/01/2004
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة صريفا العقارية (قضاء: صور).
مادة 2: يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: يستثنى من تطبيق أحكام المادة الثانية الطرق التي ترعاها المديرية العامة للطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل والتي يطبق عليها مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 0/2/1964
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط والبراح على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 0: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي