ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته
بناء على كتاب بنك دبي الاسلامي ش.م.ع. المسجل
برقم 65/2004/أ تاريخ 20/07/2004 الذي يثبت
ان مساحة ما يملكه وما يرغب في تملكه في
الاراضي اللبنانية يزيد على ثلاثة الاف متر
مربع
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته النعقدة
بتاريخ 05/08/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لبنك دبي الإسلامي ش.م.ع. بأن يتملك العقار رقم 146 من منطقة الصيفي العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 3153م.م. بغية إقامة مشروع سكني تجاري وسياحي فخم. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة