All legislation

مرسوم Decree No. 13139 24/08/2004

قبول استقالة المهندس حسن دبوق بناء لطلبه من عضوية مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صور

Type
مرسوم · Decree
Number
13139
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8154-8155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13139 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا

سيما البند 5 من المادة 16 منه الذي يحظر

الجمع بين عضوية المجلس البلدي وعضوية مجلس

الادارة

بناء على المرسوم رقم 5759 تاريخ 04/10/1994

(انشاء مصلحة استثمار مرفأ صور)

بناء على المرسوم رقم 7263 تاريخ 25/01/2002

(تجديد تعيين رئيس واعضاء في مجلس ادارة

مصلحة استثمار مرفأ"صور وتعيين عضوين جديدين)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/07/2004

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة المهندس حسن توفيق دبوق من عضوية مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صور, وذلك بعد فوزه في عضوية المجلس البلدي لمدينة صور.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة