المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة المهندس حسن توفيق دبوق من عضوية مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صور, وذلك بعد فوزه في عضوية المجلس البلدي لمدينة صور.
مرسوم Decree No. 13139 24/08/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا
سيما البند 5 من المادة 16 منه الذي يحظر
الجمع بين عضوية المجلس البلدي وعضوية مجلس
الادارة
بناء على المرسوم رقم 5759 تاريخ 04/10/1994
(انشاء مصلحة استثمار مرفأ صور)
بناء على المرسوم رقم 7263 تاريخ 25/01/2002
(تجديد تعيين رئيس واعضاء في مجلس ادارة
مصلحة استثمار مرفأ"صور وتعيين عضوين جديدين)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/07/2004
يرسم ما ياتي:
مادة 1: قبلت استقالة المهندس حسن توفيق دبوق من عضوية مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صور, وذلك بعد فوزه في عضوية المجلس البلدي لمدينة صور.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة