ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4708 تاريخ 23/01/1973
والمعدل بالمرسوم رقم 4969 تاريخ 13/03/1982
(تحديد حقوق الارتفاق لتأمين سلامة الملاحة
الجوية فيما يعود لمطار بيروت الدولي)
بناء على طلب وزير التربية والتعليم العالي
باستثناء بناء المدرسة الرسمية على العقار
رقم 4467 - القبة من ارتفاق المطار تاريخ
22/07/2003
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/08/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعفى بناء المدرسة الرسمية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي على العقار رقم 4467 من منطقة القبة العقارية ـ الشويفات, من حقوق الارتفاق الدنيا لتأمين سلامة الملاحة الجوية, المحددة في المنطقة A, وبصورة استثنائية يخضع ارتفاع البناء المشار إليه للارتفاق المسموح به في المنطقة B على هذا العقار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي