All legislation

مرسوم Decree No. 13143 24/08/2004

تعيين مهندس عضوا اصيلا في لجنة الاستملاك البدائية في محافظة الشمال السيد غسان سيد نجا

Type
مرسوم · Decree
Number
13143
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13143 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء عل الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك) لا سيما المادتان التاسعة

والثانية عشر منه

بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/06/1993

(تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية

في المحافظات)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

برسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس السيد غسان سيد نجا عضوا أصيلا في لجنة الاستملاك البدائية في محافظة الشمال بدلا من المهندس السيد محمد لامع شعراني اعتبارا من تاريخ 25/10/2004

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة