ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/05/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المجموعة الأوروبية وقدرها واحد وثلاثون ألف وسبعماية وواحد وسبعون يورو لتغطية نفقات مكتب تمبوس الوطني للتعاون الأوروبي اللبناني في مجال التعليم وذلك عن الفترة الممتدة بين 1/12/2003 و30/6/ 2004 وحسب برنامج العمل الموقع مع المجموعة الأوروبية, على أن تودع الهبة في الحساب الخاص في مصرف لبنان المودع لهذه الغاية باسم "الخزينة اللبنانية" ـ وزارة التربية والتعليم العالي ـ "مكتب تمبوس الوطني".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة