All legislation

مرسوم Decree No. 13115 24/08/2004

قبول هبة مقدمة من المجموعة الاوروبية لتغطية نفقات مكتب تمبوس الوطني للتعاون الاوروبي اللبناني في مجال التعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
13115
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13115 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/05/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المجموعة الأوروبية وقدرها واحد وثلاثون ألف وسبعماية وواحد وسبعون يورو لتغطية نفقات مكتب تمبوس الوطني للتعاون الأوروبي اللبناني في مجال التعليم وذلك عن الفترة الممتدة بين 1/12/2003 و30/6/ 2004 وحسب برنامج العمل الموقع مع المجموعة الأوروبية, على أن تودع الهبة في الحساب الخاص في مصرف لبنان المودع لهذه الغاية باسم "الخزينة اللبنانية" ـ وزارة التربية والتعليم العالي ـ "مكتب تمبوس الوطني".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة