All legislation

مرسوم Decree No. 13122 24/08/2004

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في المنية (قضاء المنية - الضنية) باسم: "مدرسة الليسيه جنرال"

Type
مرسوم · Decree
Number
13122
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8174-8175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13122 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عمار

راتب شحادة المسجل بالرقم 6173/12 تاريخ

31/12/2003 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح

مدرسة خاصة في النية (قضاء المنية - الضنية)

باسم "مدرسة الليسيه جنرال"

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد عمار راتب شحادة المولود عام 1972 في البداوي (قضاء طرابلس) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, في المنية (قضاء المنية ـ الضنية) على العقار رقم 2528 من منطقة المنية العقارية ملك السيدة اعتدال احمد ملص والسيد حسام الدين عمر شحادة باسم "درسة الليسيه جنرال". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر