المادة 1
مادة 1: أجيز للسيد عمار راتب شحادة المولود عام 1972 في البداوي (قضاء طرابلس) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, في المنية (قضاء المنية ـ الضنية) على العقار رقم 2528 من منطقة المنية العقارية ملك السيدة اعتدال احمد ملص والسيد حسام الدين عمر شحادة باسم "درسة الليسيه جنرال". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.