All legislation

مرسوم Decree No. 13123 24/08/2004

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في برج الشمالي (قضاء صور) باسم :"مدرسة امجاد اللبنانية"

Type
مرسوم · Decree
Number
13123
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8175-8176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13123 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جميل

محمد بدوى المسجل بالرقم 1230/12 تاريخ 23/03/2004

والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة باسم مدرسة

امجاد اللبنانية

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد جميل محمد بدوي المولود عام 1958 في برج الشمالي (قضاء صور) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, لتعليم اللغات وللتقوية في بعض المواد على العقار رقم 238 من منطقة برج الشمالي باسم: مدرسة امجاد اللبنانية في برج الشمالي (قضاء صور). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر