ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ادهم
عبد الواحد الحكواتي المسجل بالرقم 2968/12
تاريخ 18/11/2003 والمتضمن طلب الاجازة له
بفتح مدرسة خاصة في صيدا (قضاء صيدا) باسم
"مركز الرابطة للغات"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد أدهم عبد الواحد الحكواتي المولود عام 1974 في صيدا (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات, وللتقوية في بعض المواد على القسم 12 بلوك ب على العقار رقم 116 باسم مركز الرابطة للغات في صيدا (قضاء صيدا). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر