All legislation

مرسوم Decree No. 13127 24/08/2004

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في زحلة (قضاء زحلة) باسم: "مدرسة جمعية ايام الرجاء"

Type
مرسوم · Decree
Number
13127
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8178-8179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13127 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية ايام

الرجاء المسجل بالرقم 1638/12 تاريخ 28/05/1998

والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في

زحلة (قضاء زحلة) باسم "مدرسة جمعية ايام

الرجاء"

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لجمعية أيام الرجاء ـ مركزها زحلة (قضاء زحلة) فتح مدرسة خاصة لمراحل والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية, مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 3072 من منطقة أراضي زحلة العقارية (قضاء زحلة) باسم "مدرسة جمعية أيام الرجاء". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر