ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مارون
ميشال عبدو المسجل بالرقم 951/12 تاريخ
24/02/2003 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح
مدرسة خاصة في الغازية (قضاء صيدا) باسم
"المدرسة الوطنية النموذجية"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد مارون ميشال عبدو المولود عام 1979 في صيدا (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الاتبدائي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقارين رقم 935 و936 من منطقة الغازية العقارية (قضاء صيدا) ملك السادة: حسين وعلي وحسن وعادل وقاسم ومحمود حبيب حسين غدار باسم "المدرسة الوطنية النموذجية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر