All legislation

مرسوم Decree No. 13128 24/08/2004

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الغازية (قضاء صيدا) باسم "المدرسة الوطنية النموذجية"

Type
مرسوم · Decree
Number
13128
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8179-8180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13128 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مارون

ميشال عبدو المسجل بالرقم 951/12 تاريخ

24/02/2003 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح

مدرسة خاصة في الغازية (قضاء صيدا) باسم

"المدرسة الوطنية النموذجية"

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد مارون ميشال عبدو المولود عام 1979 في صيدا (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الاتبدائي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقارين رقم 935 و936 من منطقة الغازية العقارية (قضاء صيدا) ملك السادة: حسين وعلي وحسن وعادل وقاسم ومحمود حبيب حسين غدار باسم "المدرسة الوطنية النموذجية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر