All legislation

مرسوم Decree No. 13129 24/08/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في النبطية (قضاء النبطية) باسم: "المركز المهني للفنون - فرع ثان"

Type
مرسوم · Decree
Number
13129
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8180-8181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13129 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المراسيم رقم 4429 تاريخ 11/12/2000

ورقم 8942 تاريخ 19/10/2002 ورقم 9619 تاريخ

20/02/2003 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص

في النبطية باسم "المركز المهني للفنون -

فرع ثان")

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عباس

محمد ذياب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 1576/6 تاريخ 14/05/2004

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في

المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عباس محمد ذياب المولود سنة 1965 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المركز المهني للفنون ـ فرع ثان" الكائن على العقار رقم 698 منطقة النبطية العقارية (قضاء النبطية). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول) كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي الكتروني ـ محاسبة فندقية ـ خدمة فندقية ـ اخصائي ميكانيكي آليات ـ اخصائي كهربائي أبنية ـ اخصائي ميكانيكي ـ خراطة ـ ميكانيك وكهربائي سيارات ـ اخصائي تدفئة وتبريد ـ اخصائي كهرباء ـ اخصائي ميكانيكي محركات ـ اخصائي مصلح راديو وتلفزيون ـ اخصائي لف الات كهربائية ـ اخصائي صيانة وتركيب الأجهزة الخلوية ـ صناعة الأغذية الزراعية ـ تنسيق وتصفيف الزهور والشتول ـ الرسم على الزجاج والقماش ـ اسعافات أولية ـ صناعة الأغذية الزراعية ـ الوشم التجميلي ـ أمينة سر طبية ـ مساعدة حاضنة أطفال.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر