المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عباس محمد ذياب المولود سنة 1965 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المركز المهني للفنون ـ فرع ثان" الكائن على العقار رقم 698 منطقة النبطية العقارية (قضاء النبطية). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 13129 24/08/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المراسيم رقم 4429 تاريخ 11/12/2000
ورقم 8942 تاريخ 19/10/2002 ورقم 9619 تاريخ
20/02/2003 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص
في النبطية باسم "المركز المهني للفنون -
فرع ثان")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عباس
محمد ذياب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 1576/6 تاريخ 14/05/2004
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في
المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد عباس محمد ذياب المولود سنة 1965 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المركز المهني للفنون ـ فرع ثان" الكائن على العقار رقم 698 منطقة النبطية العقارية (قضاء النبطية). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول) كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي الكتروني ـ محاسبة فندقية ـ خدمة فندقية ـ اخصائي ميكانيكي آليات ـ اخصائي كهربائي أبنية ـ اخصائي ميكانيكي ـ خراطة ـ ميكانيك وكهربائي سيارات ـ اخصائي تدفئة وتبريد ـ اخصائي كهرباء ـ اخصائي ميكانيكي محركات ـ اخصائي مصلح راديو وتلفزيون ـ اخصائي لف الات كهربائية ـ اخصائي صيانة وتركيب الأجهزة الخلوية ـ صناعة الأغذية الزراعية ـ تنسيق وتصفيف الزهور والشتول ـ الرسم على الزجاج والقماش ـ اسعافات أولية ـ صناعة الأغذية الزراعية ـ الوشم التجميلي ـ أمينة سر طبية ـ مساعدة حاضنة أطفال.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر