All legislation

مرسوم Decree No. 13201 24/08/2004

الغاء اجازة مدرسة "ثانوية مينات مودرن" في برج البراجنة (قضاء بعبدا) واعطاء اجازة بفتح مدرسة بالاسم ذاته وفي المحلة ذاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
13201
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8182-8184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13201 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على المرسوم رقم 999 تاريخ 22/07/1999

المتضمن الاجازة للسيدين جميل محي الدين

المحب وجميل احمد علي عساف فتح مدرسة خاصة

لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط

والثانوي خارجية, نهارية, مسائية, مختلطة,

مع حق التدريس صيفا علىالعقار رقم 2940 من

منطقة برج البراجنة العقارية باسم "ثانوية

مينات مودرن"

وبناء على التنازل المقدم من السيدين جميل

محي الدين المحب وجميل احمد علي عساف لمصلحة

شركة مينات مودرن والمنظم لدى الكاتب العدل

في بيروت شكيب جعفر والمسجل تحت الرقم

6531/2003 تاريخ 04/09/2003

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مينات

مودرن والمسجل تحت الرقم 2224/12 تاريخ

10/09/2003 المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة

الى اسمها على ان تبقى بالاسم ذاته وفي

المحلة ذاتها

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت للأسباب المبنية أعلاه الاجازة المعطاة للسيدين جميل محي الدين المحب وجميل احمد علي عساف بفتح مدرسة "ثانوية مينات مودرن" على العقار رقم 2940 ـ برج البراجنة, بموجب المرسوم رقم 999 تاريخ 22/7/1999

المادة 2

مادة 2: أجيز لشركة المينات مودرن فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, نهارية, مسائية, مختلطة, مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 2940 من منطقة برج البراجنة العقارية باسم "ثانوية مينات مودرن". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر