المادة 1
مادة 1: الغيت للأسباب المبنية أعلاه الاجازة المعطاة للسيدين جميل محي الدين المحب وجميل احمد علي عساف بفتح مدرسة "ثانوية مينات مودرن" على العقار رقم 2940 ـ برج البراجنة, بموجب المرسوم رقم 999 تاريخ 22/7/1999
مرسوم Decree No. 13201 24/08/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على المرسوم رقم 999 تاريخ 22/07/1999
المتضمن الاجازة للسيدين جميل محي الدين
المحب وجميل احمد علي عساف فتح مدرسة خاصة
لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط
والثانوي خارجية, نهارية, مسائية, مختلطة,
مع حق التدريس صيفا علىالعقار رقم 2940 من
منطقة برج البراجنة العقارية باسم "ثانوية
مينات مودرن"
وبناء على التنازل المقدم من السيدين جميل
محي الدين المحب وجميل احمد علي عساف لمصلحة
شركة مينات مودرن والمنظم لدى الكاتب العدل
في بيروت شكيب جعفر والمسجل تحت الرقم
6531/2003 تاريخ 04/09/2003
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مينات
مودرن والمسجل تحت الرقم 2224/12 تاريخ
10/09/2003 المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة
الى اسمها على ان تبقى بالاسم ذاته وفي
المحلة ذاتها
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت للأسباب المبنية أعلاه الاجازة المعطاة للسيدين جميل محي الدين المحب وجميل احمد علي عساف بفتح مدرسة "ثانوية مينات مودرن" على العقار رقم 2940 ـ برج البراجنة, بموجب المرسوم رقم 999 تاريخ 22/7/1999
مادة 2: أجيز لشركة المينات مودرن فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, نهارية, مسائية, مختلطة, مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 2940 من منطقة برج البراجنة العقارية باسم "ثانوية مينات مودرن". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر