All legislation

مرسوم Decree No. 13202 24/08/2004

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في شحيم (قضاء الشوف) باسم: "مدرسة هاي مودرن سكول"

Type
مرسوم · Decree
Number
13202
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13202 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نضال

زيدان شعبان المسجل بالرقم 1880/12 تاريخ

22/07/2003 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في شحيم (قضاء الشوف) باسم

مدرسة "هاي مودرن سكول"

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة نضال زيدان شعبان المولودة عام 1969 في شحيم (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, لتعليم اللغات, وللتقوية في بعض المواد خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 6679 من منطقة شحيم العقارية (قضاء الشوف) باسم "مدرسة هاي مودرن سكول". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر