ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نضال
زيدان شعبان المسجل بالرقم 1880/12 تاريخ
22/07/2003 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح
مدرسة خاصة في شحيم (قضاء الشوف) باسم
مدرسة "هاي مودرن سكول"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة نضال زيدان شعبان المولودة عام 1969 في شحيم (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, لتعليم اللغات, وللتقوية في بعض المواد خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 6679 من منطقة شحيم العقارية (قضاء الشوف) باسم "مدرسة هاي مودرن سكول". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر